تقسيم الأراضي الزراعية هيكلياً في المناطق الإقليميةلا يجوز اتخاذ أية إجراءات بشان تقسيم الأراضي الزراعية هيكلياً في المناطق الإقليمية لمساحات تقل عن خمسة دونمات بالرغم ممن تؤول إليه ملكية هذه الأرض.