المادة رقم 12 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

تقسيم الأراضي الزراعية هيكلياً في المناطق الإقليمية
لا يجوز اتخاذ أية إجراءات بشان تقسيم الأراضي الزراعية هيكلياً في المناطق الإقليمية لمساحات تقل عن خمسة دونمات بالرغم ممن تؤول إليه ملكية هذه الأرض.