المادة رقم 13 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

الأراضي الحرجية الحكومية
1- لا يجوز مباشرة أي نشاط على أراضي الحراج الحكومية سواء بفلاحتها أو حفر الآبار والكهوف فيها أو إنشاء المباني أو التصرف فيها بأي وجه من وجوه الاستعمال الأخرى، إلا وفقا للقانون.
2- لا يجوز نقل علامات الحدود أو الأسيجة المحيطة بالأراضي الحراجية الحكومية أو إزالتها أو قضمها أو خلافه.