تقييد أعمال بالحصول على تراخيص
مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون يحظر القيام بأي من الأعمال التالية دون ترخيص.
1- قطع أية شجرة أو شجيرة أو غرسة حراجية أو نبات من الحراج الحكومية أو الخصوصية الموقعة بشأنها عقوداً.
2- الرعي في الحراج.
3- حيازة أية مادة حراجية غير مرخص بها أو نقلها من مكانها.
4- إشعال النيران أو القيام بأعمال قد تتسبب في اندلاع الحرائق في الحراج.