المادة رقم 14 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

تقييد أعمال بالحصول على تراخيص
مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون يحظر القيام بأي من الأعمال التالية دون ترخيص.
1- قطع أية شجرة أو شجيرة أو غرسة حراجية أو نبات من الحراج الحكومية أو الخصوصية الموقعة بشأنها عقوداً.
2- الرعي في الحراج.
3- حيازة أية مادة حراجية غير مرخص بها أو نقلها من مكانها.
4- إشعال النيران أو القيام بأعمال قد تتسبب في اندلاع الحرائق في الحراج.