المادة رقم 15 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

حماية الحراج من الحرائق
على الوزارة بالتعاون من الجهات المختصة توفير سبل الحماية للحراج من الحرائق ولها استخدام ما يلزم من الآلات والمواد والآبار ووسائط النقل لاستعمالها في مكافحة الحرائق مع تعويض أصحابها عن هذا الاستخدام وعن حدوث أي تلف أو ضرر حصل فيها.