حماية الحراج من الحرائق
على الوزارة بالتعاون من الجهات المختصة توفير سبل الحماية للحراج من الحرائق ولها استخدام ما يلزم من الآلات والمواد والآبار ووسائط النقل لاستعمالها في مكافحة الحرائق مع تعويض أصحابها عن هذا الاستخدام وعن حدوث أي تلف أو ضرر حصل فيها.