المادة رقم 16 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

تعليمات تنظيم قطع بعض أنواع الأشجار والنباتات
تقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة بإصدار التعليمات الخاصة بتنظيم عملية قطع الأشجار والنباتات الحراجية والأشجار المحمية والمهددة بالانقراض وتحديد الفترات المسموح فيها قطعها.