تعليمات تنظيم قطع بعض أنواع الأشجار والنباتاتتقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة بإصدار التعليمات الخاصة بتنظيم عملية قطع الأشجار والنباتات الحراجية والأشجار المحمية والمهددة بالانقراض وتحديد الفترات المسموح فيها قطعها.