المادة رقم 18 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

تعريف المراعي واستثناءات
تعتبر من المراعي جميع أراضي الدولة المسجلة وأية أراض أخرى تملكها الدولة ويقل المعدل السنوي لسقوط الأمطار فيها عن 200 ملم، وتستثنى منها الأراضي التالية:
1- الأراضي التي تروى رياً مستديماً.
2- الأراضي المخصصة للمنافع العامة.
3- مناطق الهيئات المحلية.
4- مناطق المشاريع الزراعية والسكنية القائمة.
5- الأراضي المخصصة لاستعمالات الدولة ومؤسساتها.
6- أراضي المحميات الطبيعية والحراج.