تعريف المراعي واستثناءات
تعتبر من المراعي جميع أراضي الدولة المسجلة وأية أراض أخرى تملكها الدولة ويقل المعدل السنوي لسقوط الأمطار فيها عن 200 ملم، وتستثنى منها الأراضي التالية:
1- الأراضي التي تروى رياً مستديماً.
2- الأراضي المخصصة للمنافع العامة.
3- مناطق الهيئات المحلية.
4- مناطق المشاريع الزراعية والسكنية القائمة.
5- الأراضي المخصصة لاستعمالات الدولة ومؤسساتها.
6- أراضي المحميات الطبيعية والحراج.