تأجير المراعييجوز بتنسيب من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء تأجير بعض أراضي المراعي لجمعيات الثروة الحيوانية التعاونية لاستغلالها كمراع أو إنتاج الأعلاف الطبيعية.