المادة رقم 19 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

تأجير المراعي
يجوز بتنسيب من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء تأجير بعض أراضي المراعي لجمعيات الثروة الحيوانية التعاونية لاستغلالها كمراع أو إنتاج الأعلاف الطبيعية.