المادة رقم 20 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

الحقوق العينية الأصلية والتبعية على المراعي
لا يجوز اكتساب أي حق عيني أصلي أو تبعي على أية قطعة من أراضي المراعي، ما لم يتم تفويضها أو تأجيرها طبقا للقانون.