المادة رقم 21 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

حالات التعدي على المراعي
لا يجوز التعدي على أراضي المراعي بأي مما يلي:
1- فتحها أو زرعها أو إقامة أبنية أو منشآت فيها.
2- إزالة أو قطع أو اقتلاع أو حرق نباتات المراعي.
3- التعدي على المنشآت العامة المقامة على أراضي المراعي وما يتبعها.
4- إزالة علاماتها الحدودية وأسيجتها أو طرح النفايات الملوثة للبيئة فيها.
5- فتح المقالع واستخراج مواد البناء دون ترخيص من الجهة المختصة.