المادة رقم 22 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

نظام حماية وتطوير المراعي
تعد الوزارة نظاماً خاصا بحماية وتطوير المراعي، يصدره مجلس الوزراء، على أن يتضمن الأمور التالية:
1- المناطق المحظور الرعي فيها والأخرى المباحة.
2- تحديد نوع وعدد الماشية المسموح بإدخالها في المراعي.
3- تحديد قيمة إيجار المراعي ورسوم أخرى تتعلق بالرعي.
4- تحسين وتطوير المراعي والمحافظة عليها وتنظيم أدوار الرعي فيها.
5- العمل على زيادة إنتاج النباتات العلفية واستغلال مياه الأمطار لأغراض إنتاجها.
6- تحديد أنواع النباتات غير العلفية.