رخص المخصبات الزراعيةلا يجوز إصدار رخصة صناعة المخصبات الزراعية أو رخصة استيرادها أو تجهيزها، أو عرضها للبيع أو بيعها، إلا بعد موافقة الجهات المختصة في وزارة الزراعة.