المادة رقم 23 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

رخص المخصبات الزراعية
لا يجوز إصدار رخصة صناعة المخصبات الزراعية أو رخصة استيرادها أو تجهيزها، أو عرضها للبيع أو بيعها، إلا بعد موافقة الجهات المختصة في وزارة الزراعة.