المادة رقم 26 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

المخصبات
بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى يتم ما يلي:
1- تحديد أنواع المخصبات التي يسمح بتداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها.
2- شروط ومقتضيات وإجراءات ترخيص استيراد المخصبات والاتجار بها ونقلها من جهة إلى أخرى.
3- كيفية أخذ العينات وتحليلها وطرق الاعتراض على نتائج التحليل والتحفظ عليها.