المادة رقم 28 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

طرق المحافظة على التنوع الحيوي الزراعي
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة بالمحافظة على التنوع الحيوي الزراعي واستخدامه وفقاً للسياسة العامة وذلك بالطرق التالية:
1- حصر السلالات والأصول الوراثية المحلية.
2- حفظ وصيانة الجينات والأصول الوراثية.
3- اعتماد مصادر وآليات محددة لإكثار الأصول والسلالات الوراثية.