طرق المحافظة على التنوع الحيوي الزراعي
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة بالمحافظة على التنوع الحيوي الزراعي واستخدامه وفقاً للسياسة العامة وذلك بالطرق التالية:
1- حصر السلالات والأصول الوراثية المحلية.
2- حفظ وصيانة الجينات والأصول الوراثية.
3- اعتماد مصادر وآليات محددة لإكثار الأصول والسلالات الوراثية.