المادة رقم 29 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

عناصر التنوع الحيوي الزراعي
تحدد الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى عناصر التنوع الحيوي الزراعي التي تتطلب تدابير صيانة عاجلة ويصدر الوزير بشأنها قرارات تنظم المسائل التالية:
1- آلية حفظ وتنظيم قاعدة البيانات.
2- تحديد طرق وشروط أخذ البيانات.
3- تحديد التقنيات المناسبة.
4- تحديد العمليات والأنشطة التي تنطوي أو يحتمل أن تؤدي إلى آثار سلبية على صيانة التنوع الحيوي الزراعي واستخدامه الدائم.