عناصر التنوع الحيوي الزراعي
تحدد الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى عناصر التنوع الحيوي الزراعي التي تتطلب تدابير صيانة عاجلة ويصدر الوزير بشأنها قرارات تنظم المسائل التالية:
1- آلية حفظ وتنظيم قاعدة البيانات.
2- تحديد طرق وشروط أخذ البيانات.
3- تحديد التقنيات المناسبة.
4- تحديد العمليات والأنشطة التي تنطوي أو يحتمل أن تؤدي إلى آثار سلبية على صيانة التنوع الحيوي الزراعي واستخدامه الدائم.