المادة رقم 30 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

الكائنات الحية المعدلة
يحظر إطلاق كائنات حية معدلة عن طريق التقنيات الحيوية، والتي تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو تكون ذات تأثير سلبي على البيئة أو من شأنها تهديد التنوع الحيوي الزراعي.