المادة رقم 31 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

تداول مواد من أصول وراثية
لا يجوز تداول أو بيع أو تصدير أو التصرف بأية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول التي تحتوي على الأصول الوراثية بدون ترخيص من الوزارة.