تداول مواد من أصول وراثيةلا يجوز تداول أو بيع أو تصدير أو التصرف بأية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول التي تحتوي على الأصول الوراثية بدون ترخيص من الوزارة.