المادة رقم 32 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

تداول المواد والسلع الزراعية المعالجة بالتقنيات الحيوية
لا يجوز استيراد أو تصدير أو حيازة أو تداول المواد والعناصر والسلع الزراعية المعالجة بالتقنيات الحيوية، إلا بترخيص من الوزارة.