المادة رقم 33 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

تنفيذ البحوث العلمية القائمة على الموارد الجينية
وفقاً لأحكام القانون لا يجوز تطوير وتنفيذ البحوث العلمية ونقل التقنيات الحيوية القائمة على الموارد الجينية، إلا بتصريح من الوزارة.