المادة رقم 34 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

الاتفاقيات بشان المواد الجينية
تنفيذاً لأحكام هذا القانون للوزارة عقد الاتفاقيات وتبادل المعلومات بشأن المواد الجينية والتقنيات الحيوية الزراعية وبراءات الاختراع المتعلق بها، كما للوزارة حق تبادل المعلومات العلمية والفنية مع الدول المتعاقدة ووضع وتنفيذ برامج تعاون مشتركة في مجال الحصول على الموارد والمساعدات المختلفة بشأنها بما لا يتعارض وحماية الحقوق الفكرية.