المادة رقم 35 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

إصدار تعليمات تنظيم إدارة الموارد الحيوية الزراعية
يصدر الوزير تعليمات بشأن تنظيم إدارة الموارد الحيوية الزراعية للمحافظة عليها وصيانتها واستخدامها في التنمية المستدامة، وشروط الحصول على رخص استيراد المواد الجينية التقنيات الحيوية ونقلها. ونموذج الرخصة والرسوم، الواجب أداؤها، وله أن يحدد الأنواع والأصناف والسلالات المهددة بالانقراض.