المادة رقم 36 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

نظام التقاوي والبذور
تعد الوزارة نظاماً خاصاً بالتقاوي والبذور ومواد الإكثار النباتية يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الأمور التالية:
1- تحديد مواصفات أصناف التقاوي والبذور الجديدة المعدة للبيع من خلال قائمة الأصناف اللازمة لاحتياجات البلاد.
2- تحديد الشروط الواجب توفرها في مواقع إنتاج وإكثار البذور الجديدة من صنف نقي وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.
3- تنظيم عملية الإشراف على جميع الأنشطة الخاصة بإنتاج وتسويق البذور ومراقبتها.
4- كيفية فحص أصناف التقاوي والبذور المرشحة لأن تكون ضمن الأصناف المعتمدة والمسجلة في السجل الوطني.
5- الرقابة على استيراد وتصدير البذور والتقاوي.
6- وضع نموذج وشروط الرخصة اللازمة طبقاً لهذا الفصل وطريق الحصول عليها والرسوم الواجب تحصيلها.
7- تنظيم السجل الوطني للتقاوي وللبذور وأصنافها.
8- تحديد المواصفات الخاصة لكل صنف من أصناف البذور والتقاوي الجديدة حسب درجة نقاوتها واستنباتها.