المادة رقم 38 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

تقييد زراعة البذور المحسنة بالأصناف المعتمدة من الوزارة
لا يجوز لأي شخص مرخص له بإنتاج البذور لأغراض تجارية أن يزرع بذوراً محسنة إلا من الأصناف المعتمدة من الوزارة والمدرجة في السجل الوطني.