المادة رقم 39 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

نظام المشاتل
تعد الوزارة نظاماً خاصاً بالمشاتل يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الأمور التالية:
1- شروط التراخيص والرسوم المترتبة عليه.
2- مواصفات الأشتال والمشتل.
3- شروط الاستيراد والتصدير والتسويق.
4- تنظيم وحفظ السجلات الخاصة.
5- طرق مكافحة الآفات الزراعية.