المادة رقم 40 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

إعفاء الجهات الحكومية من رسوم رخص المشاتل
تعفى الجهات الحكومية ومراكز البحث العلمي من رسوم الرخصة للمشاتل الخاصة بها عند الحصول عليها أو تجديدها.