المادة رقم 41 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

إنشاء المشاتل الخاصة
يجوز لأي مزارع أن ينشئ مشتله الخاص ولاستخدامه الخاص بما لا يتعارض مع النظام الخاص بالمشاتل، وعلى الوزارة أن تقدم له المساعدة الفنية اللازمة.