الالتزام بتقديم بيانات لمفتشي الوزارةعلى كل مالك أو حائز أو متصرف بأرض مغروسة بالأشجار المثمرة تقديم البيانات التالية لمفتشي الوزارة عند طلبها:1- مساحة الأرض المغروسة بالدونمات.2- أنواع وعدد الأشجار المغروسة.3- تاريخ غرس تلك الأشجار.