المادة رقم 42 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

الالتزام بتقديم بيانات لمفتشي الوزارة
على كل مالك أو حائز أو متصرف بأرض مغروسة بالأشجار المثمرة تقديم البيانات التالية لمفتشي الوزارة عند طلبها:
1- مساحة الأرض المغروسة بالدونمات.
2- أنواع وعدد الأشجار المغروسة.
3- تاريخ غرس تلك الأشجار.