المادة رقم 43 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

إصدار تعليمات زراعة الأشجار المثمرة وتطعيمها
تصدر الوزارة التعليمات الخاصة بزراعة الأشجار المثمرة وتطعيمها ومواعيد قطفها وتنظيم عمل معاصر الزيتون.