المادة رقم 44 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

تحديد الآفات الزراعية
تقوم الوزارة بتحديد أنواع الآفات الزراعية وتعلن عنها وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجبة لهذا الغرض.