المادة رقم 45 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

اتخاذ التدابير لمنع انتشار الأمراض
على الوزير اتخاذ أي إجراء يكفل منع انتشار المرض أو الآفة، بما في ذلك قلع النباتات المصابة وإتلافها في حال تعذر علاجها.