المادة رقم 46 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

ضبط وإتلاف النباتات المصابة
على موظفي الوزارة المخولين والجهات المختصة ضبط وإتلاف النباتات أو أجزائها المصابة والمسببة لانتشار الآفات المنقولة سواء المعروضة منها للبيع أو المخزونة والأشياء التي استعملت لحزمها وتعبئتها.