المادة رقم 47 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

اعلان المناطق الموبوءة
على الوزير أن يعلن:
1- المناطق التي تعتبر موبوءة بآفة معينة وتعيين حدودها وتنظيم نقل النباتات والأشياء الأخرى القابلة لنقل الآفة.
2- النباتات المسببة لانتشار الآفات والإجراءات التي تتخذ بشأنها سواء بحظر زراعتها أو تقييد ريها أو إزالتها أو إتلافها وغير ذلك من الإجراءات التي يرى اتخاذها منعها لانتشارها.
3- تعليمات لمكافحة الآفات وبيان المواد الكيماوية والأدوات التي تستغل في طرق المكافحة التي تقوم بها أجهزة الوزارة على نفقة الحائز.
4- الشروط والاحتياطات الخاصة بمعاملة النباتات أو الثمار التي قاربت النضج، بمواد أو مستحضرات تحتوي على مواد سامة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
5- إجراء مكافحة الجراد الصحراوي.
6- الآفات الواجب على حائز الأرض الزراعية إبلاغ الجهات المختصة عنها وطرق هذا الإبلاغ وبيان الإجراءات الواجب عليه اتخاذها في مقاومتها ومعالجتها.