المادة رقم 48 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

تقييد صناعة المبيدات بالحصول على إذن
لا يجوز صناعة المبيدات الزراعية أو تجهيزها أو إنتاجها أو استيرادها أو توزيعها أو بيعها أو تخزينها أو الاتجار بها دون الحصول على إذن خاص من الوزارة، ووفقاً للشروط المدرجة فيه.