تقييد صناعة المبيدات بالحصول على إذنلا يجوز صناعة المبيدات الزراعية أو تجهيزها أو إنتاجها أو استيرادها أو توزيعها أو بيعها أو تخزينها أو الاتجار بها دون الحصول على إذن خاص من الوزارة، ووفقاً للشروط المدرجة فيه.