المادة رقم 49 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

بطاقة بيان السلعة
تحمل كل عبوة أو وعاء يباع فيه أي مبيد زراعي بطاقة بيان السلعة يكتب عليها باللغة العربية اسم الجهة المنتجة والمستوردة واسم المبيد ودرجة سميته والمضادات المعتمدة علمياً لعلاج هذه السمية في حالة حصولها الفعلي وكيفية استعمالها ومدة صلاحيته وأية تعليمات أخرى لازمة للوقاية من أخطاره.