توفيق أوضاع
على جميع الأشخاص العاملين في صناعة المبيدات الزراعية أو استيرادها أو توزيعها أو تخزينها أو تعبئتها أو الاتجار بها أو التعامل معها على أي وجه، أن يتقدموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بطلب الحصول على الموافقات المقررة بمقتضى هذا القانون.