المادة رقم 50 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

توفيق أوضاع
على جميع الأشخاص العاملين في صناعة المبيدات الزراعية أو استيرادها أو توزيعها أو تخزينها أو تعبئتها أو الاتجار بها أو التعامل معها على أي وجه، أن يتقدموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بطلب الحصول على الموافقات المقررة بمقتضى هذا القانون.