المادة رقم 51 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

مسؤولية الوزارة عن تحديد بعض الأمور
أ- تحدد الوزارة وتعلن الأمور التالية:
1- أنواع مبيدات الآفات الزراعية المسموح باستعمالها.
2- المواصفات والمعلومات الفنية الخاصة بالمبيدات.
3- شروط سلامة تداولها ونقلها وتخزينها وكيفية استعمالها.
4- درجة سميتها ومستويات الحدود القصوى لمتبقياتها في النباتات والتربة.
5- إجراءات تسجيلها، ونموذج السجل وتنظيمه الذي يحتفظ به الأشخاص المشتغلون بتجارة المبيدات.
ب- تشكل الوزارة لجنة تكون مهمتها تحديد الأسماء العلمية للمبيدات والآفات الزراعية.