المادة رقم 52 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

أحكام تطبيق الحجر الصحي
يخضع استيراد النباتات والمنتجات الزراعية والتربة والجينات والأصول الوراثية والتقنيات الحيوية لأحكام الحجر الزراعي ويجوز إعادتها إلى مصدرها أو إتلافها بإشراف الوزارة على نفقة المخالف في أية من الحالات التالية:
1- إذا لم تتطابق مع المواصفات الوطنية المعتمدة.
2- إذا كانت مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض.
3- إذا لم تكن مصحوبة بشهادة صحية معتمدة.