المادة رقم 53 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

إصدار قرارات
بالتنسيق مع جهات الاختصاص يحدد الوزير ويعلن بقرارات منه وبالتنسيق مع الجهات المختصة الأمور التالية:
1- الآفات التي تستوجب الحجر الزراعي.
2- إجراءات العمل في المحاجر الزراعية ووسائل فحص واختبار النباتات والمنتجات الزراعية المصدرة والمستوردة ومنح الشهادات الصحية المتعلقة بذلك.
3- إعداد ومراقبة شروط ترخيص تصدير واستيراد النباتات والمنتجات الزراعية في فلسطين.
4- شروط وإجراءات المرور العابر لإرساليات النباتات والمنتجات الزراعية عبر فلسطين.
5- أماكن إدخال وإخراج الإرساليات الخاصة بالنباتات والمنتجات الزراعية الصادرة والمستوردة.
6- تحديد النفقات الواجب تحصيلها تنفيذاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل وشروط الإعفاء منها.