المادة رقم 54 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

أسس وضع خطط وسياسات القطاع الزراعي
تقوم الوزارة بوضع الخطط والسياسات المائية الخاصة بالقطاع الزراعي بالتعاون والتنسيق مع سلطة المياه والجهات المختصة الأخرى وفقاً للأسس التالية:
1- الاستخدام الأمثل للمياه واستخدام أنظمة ووسائل الري الحديثة.
2- تحديد أوجه استخدامات الموارد المائية المخصصة للزراعة.
3- المحافظة على الموارد المائية وتنقيتها بشكل يجعلها صالحة للاستعمال.
4- إجراء الفحوص والتحاليل الدورية للمياه الزراعية ومعرفة مدة ملاءمتها للزراعة.
5- العمل على الاستفادة من المياه غير الصالحة للشرب والمياه المعالجة.
6- إنشاء السدود الصغيرة والبرك لتجميع مياه الأمطار للاستعمال الزراعي.
7- تشجيع الاستثمار بالنسبة لمشاريع المياه والمحافظة عليها.
8- حفر الآبار المخصصة للأغراض الزراعية.