أسس وضع خطط وسياسات القطاع الزراعي
تقوم الوزارة بوضع الخطط والسياسات المائية الخاصة بالقطاع الزراعي بالتعاون والتنسيق مع سلطة المياه والجهات المختصة الأخرى وفقاً للأسس التالية:
1- الاستخدام الأمثل للمياه واستخدام أنظمة ووسائل الري الحديثة.
2- تحديد أوجه استخدامات الموارد المائية المخصصة للزراعة.
3- المحافظة على الموارد المائية وتنقيتها بشكل يجعلها صالحة للاستعمال.
4- إجراء الفحوص والتحاليل الدورية للمياه الزراعية ومعرفة مدة ملاءمتها للزراعة.
5- العمل على الاستفادة من المياه غير الصالحة للشرب والمياه المعالجة.
6- إنشاء السدود الصغيرة والبرك لتجميع مياه الأمطار للاستعمال الزراعي.
7- تشجيع الاستثمار بالنسبة لمشاريع المياه والمحافظة عليها.
8- حفر الآبار المخصصة للأغراض الزراعية.