حظر ري المحاصيل بالمياه العادمةيمنع منعاً باتاً ري المحاصيل الزراعية بالمياه العادمة ما لم يتم معالجها وفقاً للمعايير الوطنية المعتمدة من الجهات الفنية المختصة.