المادة رقم 55 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

حظر ري المحاصيل بالمياه العادمة
يمنع منعاً باتاً ري المحاصيل الزراعية بالمياه العادمة ما لم يتم معالجها وفقاً للمعايير الوطنية المعتمدة من الجهات الفنية المختصة.