المادة رقم 57 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

إعداد الأنظمة
وفقاً لأحكام القانون تعد الوزارة الأنظمة اللازمة في الأمور التالية:
1- تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع وشروط تخزينها وتعبئتها من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية.
2- تسجيل مركزات الأعلاف والإضافات العلفية والأعلاف المركبة الجاهزة المستوردة.
3- تنظيم الرقابة على مصانع العلف وأعمال الاتجار به وبيان السجلات الواجب إمساكها وكيفية التقيد فيها.
4- كيفية أخذ عينات العلف ومواده وتحليلها وطرق الاعتراض على نتائج هذا التحليل وكيفية الفصل بها.