أسباب إلغاء تسجيل
على الوزراء إلغاء تسجيل أي من مركزات الأعلاف أو الإضافات العلفية أو الأعلاف المركبة الجاهزة والتحفظ على أي جزء منها أو إتلافها لأي سبب من الأسباب التالية:
1- إذا ثبت ضررها على الإنسان والحيوان.
2- إذا تبين أن المادة غير مسموح باستخدامها في بلد المنشأ.
3- إذا أصدرت إحدى المنظمات الدولية الرسمية قراراً بمنع استخدام هذه المادة.
4- إذا تم تسجيل بناء على معلومات خاطئة مقدمة من طالب التسجيل.
5- إذا كانت الكمية بعد تحليلها أو تعبئتها مخالفة لما هو منصوص عليه في بطاقة البيان أو الأوراق الخاصة بعملية التسجيل.