المادة رقم 58 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

أسباب إلغاء تسجيل
على الوزراء إلغاء تسجيل أي من مركزات الأعلاف أو الإضافات العلفية أو الأعلاف المركبة الجاهزة والتحفظ على أي جزء منها أو إتلافها لأي سبب من الأسباب التالية:
1- إذا ثبت ضررها على الإنسان والحيوان.
2- إذا تبين أن المادة غير مسموح باستخدامها في بلد المنشأ.
3- إذا أصدرت إحدى المنظمات الدولية الرسمية قراراً بمنع استخدام هذه المادة.
4- إذا تم تسجيل بناء على معلومات خاطئة مقدمة من طالب التسجيل.
5- إذا كانت الكمية بعد تحليلها أو تعبئتها مخالفة لما هو منصوص عليه في بطاقة البيان أو الأوراق الخاصة بعملية التسجيل.