نظام تنظيم مزارع الحيوانات والدواجن والطيور البرية
تعد الوزارة نظاما خاصا لتنظيم مزارع الحيوانات والدواجن والطيور البرية، يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الأمور التالية:
1- شروط ترخيص المزارع والمواقع المعدة لها.
2- تعيين المختصين من مهندسين زراعيين، وأطباء بيطرة للإشراف والرقابة على مزارع الحيوانات والدواجن والطيور البرية.
3- تنظيم وحفظ السجلات الخاصة بهذه المزارع.
4- تنظيم عملية صيد الطيور والحيوانات البرية.
5- تنظيم كل ما يتعلق بمفرخات الدواجن ومزارع أمهات الدواجن.