المادة رقم 59 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

نظام تنظيم مزارع الحيوانات والدواجن والطيور البرية
تعد الوزارة نظاما خاصا لتنظيم مزارع الحيوانات والدواجن والطيور البرية، يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الأمور التالية:
1- شروط ترخيص المزارع والمواقع المعدة لها.
2- تعيين المختصين من مهندسين زراعيين، وأطباء بيطرة للإشراف والرقابة على مزارع الحيوانات والدواجن والطيور البرية.
3- تنظيم وحفظ السجلات الخاصة بهذه المزارع.
4- تنظيم عملية صيد الطيور والحيوانات البرية.
5- تنظيم كل ما يتعلق بمفرخات الدواجن ومزارع أمهات الدواجن.