نظام تنظيم أعمال تربية النحل
تعد الوزارة نظاماً خاصاً بتنظيم أعمال تربية النحل يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الأمور التالية:
1- الإجراءات الاستثنائية اللازمة لحماية المناحل عند وجود أخطار وبائية مرضية تهددها.
2- شروط تسجيل المناحل ووضع الشروط والضوابط البيطرية لاستيراد أو تصدير خلايا النحل أو ملكات النحل والرسوم المستحقة بهذا الشأن.
3- تحديد كافة السبل لحماية صحة المنحل بما يتطلبه ذلك من تحديد وتشخيص الأمراض وتحديد شروط استخدام العلاجات والأدوية الخاصة بها.
4- وضع الضوابط البيطرية لاستيراد النحل والملكات.
5- الإجراءات الكفيلة بحماية الغطاء النباتي ومراعي النحل بما في ذلك تنظيم استخدام مبيدات مكافحة الآفات الزراعية التي لها انعكاسات سلبية على خلايا النحل.
6- شروط استيراد وتصدير وتسويق عسل النحل أو منتجاته.