المادة رقم 60 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

نظام تنظيم أعمال تربية النحل
تعد الوزارة نظاماً خاصاً بتنظيم أعمال تربية النحل يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الأمور التالية:
1- الإجراءات الاستثنائية اللازمة لحماية المناحل عند وجود أخطار وبائية مرضية تهددها.
2- شروط تسجيل المناحل ووضع الشروط والضوابط البيطرية لاستيراد أو تصدير خلايا النحل أو ملكات النحل والرسوم المستحقة بهذا الشأن.
3- تحديد كافة السبل لحماية صحة المنحل بما يتطلبه ذلك من تحديد وتشخيص الأمراض وتحديد شروط استخدام العلاجات والأدوية الخاصة بها.
4- وضع الضوابط البيطرية لاستيراد النحل والملكات.
5- الإجراءات الكفيلة بحماية الغطاء النباتي ومراعي النحل بما في ذلك تنظيم استخدام مبيدات مكافحة الآفات الزراعية التي لها انعكاسات سلبية على خلايا النحل.
6- شروط استيراد وتصدير وتسويق عسل النحل أو منتجاته.