المادة رقم 61 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

تسجيل الحيوانات
يتخذ الوزير الإجراءات اللازمة لتسجيل الحيوانات في المناطق التي يعينها، وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها أو وقايتها من الأمراض، وفحصها لتشخيص الأمراض المعدية أو السارية أو الوبائية في مواعيد دورية.