تسجيل الحيواناتيتخذ الوزير الإجراءات اللازمة لتسجيل الحيوانات في المناطق التي يعينها، وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها أو وقايتها من الأمراض، وفحصها لتشخيص الأمراض المعدية أو السارية أو الوبائية في مواعيد دورية.