مسؤولية أصحاب الحيوانات عند ظهور مرض بينهاعلى أصحاب الحيوانات أو حائزيها أو المسؤولين عنها أن يفرقوا بينها حال ملاحظاتهم ظهور مرض، وأن يعزلوا المريض منها، ويرفعوا الأمر إلى المشرف الزراعي المختص أو إلى أقرب وحدة بيطرية.