المادة رقم 63 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

مسؤولية أصحاب الحيوانات عند ظهور مرض بينها
على أصحاب الحيوانات أو حائزيها أو المسؤولين عنها أن يفرقوا بينها حال ملاحظاتهم ظهور مرض، وأن يعزلوا المريض منها، ويرفعوا الأمر إلى المشرف الزراعي المختص أو إلى أقرب وحدة بيطرية.