المادة رقم 64 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

حظر الاتجار بالحيوانات المصابة
لا يجوز الاتجار في الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه في إصابتها بها ويحظر نقلها من جهة إلى أخرى.