المادة رقم 65 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

التخلص من جثث الحيوانات النافقة
يحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة في العراء أو الأماكن العامة، ويجب التخلص منها بطرق تحددها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بعيداً عن مصادر المياه ويعتبر حائز تلك الحيوانات مسؤولاً عن هذه المخالفة.