التخلص من جثث الحيوانات النافقةيحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة في العراء أو الأماكن العامة، ويجب التخلص منها بطرق تحددها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بعيداً عن مصادر المياه ويعتبر حائز تلك الحيوانات مسؤولاً عن هذه المخالفة.