المادة رقم 66 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

إصدار القرارات التنفيذية
على الوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل- وعلى الأخص الأمور التالية:
1- تعيين الأمراض المعدية أو الوبائية وطرق الوقاية منها والاحتياجات اللازمة لمنع انتشارها.
2- الإجراءات الواجبة لضبط الحيوانات المصابة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها.
3- تكليف أصحاب الحيوانات أو مربيها أو حائزيها أو حراسها أو ملاحظيها الحضور في الزمان والمكان المحددين لإجراء عمليات التسجيل أو الحقن أو التطهير.
4- تحصين وتطهير الحيوانات وحظائرها في مواعيد دورية.
5- الإعلان عن أي منطقة موبوءة بالمرض واتخاذ التدابير الواجبة بشأنها.
6- تنظيم عزل وحجر الحيوانات المريضة.
7- تحديد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان أو بين الحيوان والحيوان وطرق مكافحتها والتخلص منها بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.