المادة رقم 68 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

وصف الأدوية العلاجية وصرفها
يتم وصف الأدوية العلاجية بواسطة طبيب بيطري مختص، ولا يجوز صرفها إلا عن طريقه أو بواسطة صيدلاني مرخص.