المادة رقم 69 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

تداول العلاجات البيطرية واللقاحات
يحظر تداول العلاجات البيطرية واللقاحات الخاصة بالحيوانات إلا بعد تسجيلها لدى الجهات المختصة في وزارة الصحة.